من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس؛ ( الشرح الممتع لابن عثيمين جـ4 صـ77: صـ82 ). Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتاب â صÙØØ© 156ÙØ´ اÙÙ ØÙ٠صÙاة اÙتطÙع ÙÙت اÙÙÙÙ Ùا â سئ٠س٠اØØ© اÙØ´ÙØ® عبد اÙعزÙز ب٠باز â رØ٠٠اÙÙ٠تعاÙÙ â ٠ا ØÙÙ Ù Ù ÙصÙÙ Ùب٠اÙظÙر بربع ساعة أ٠عشر دÙائ٠ØÙØ« Ø¥ÙÙ٠س٠عت ٠٠إØد٠اÙأخÙات Ø£Ù Ùذا اÙÙÙت ٠٠اÙØ£ÙÙات اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة ÙÙÙا . Ùرج٠اÙتÙضÙØ Ø Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتابباب اÙØ£ÙÙات اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة ÙÙÙا Ù : ÙÙÙ Ø«Ùاثة ٠٠اÙØ£ÙÙات ÙÙÙ٠ع٠اÙاÙÙا٠٠٠اÙصÙاة Ø£ÙÙÙ٠ا بعد صÙاة اÙØµØ¨Ø§Ø Ø¥Ù٠ارتÙاع اÙش٠س ÙÙد Ø±Ù Ø³Ø ÙعÙد اÙاستÙا Ø¥Ù٠اÙزÙا٠Ùا Ù٠ج٠عة Ùجائز Ùا جدÙا ثاÙØ«Ùا بعد صÙاة اÙعصر Ø¥Ù٠اÙغرÙب ث٠٠٠ذا اÙØظر ... روى أبو داودَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ؛ ( حديث صحيح )، (صحيح أبي داود للألباني حديث 464). قرأت في أحد الأسئلة المطروحة لديكم عن الأوقات المنهي عنها للصلاة ، هل يمكنك أن تحدد لي الأوقات بالساعات ، لكي تطمئن نفسي؟ ... " لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر " انتهى . الوقت المنهي عن الصلاة فيه. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ. Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتابÙÙا٠٠اÙÙ : "ÙÙر٠Ù٠اÙØ£ÙÙات اÙخ٠سة اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة ÙÙÙا". ÙÙا٠أب٠ØÙÙÙØ©: ÙÙر٠Ù٠اÙØ£ÙÙات اÙØ«Ùاثة اÙت٠ÙÙ٠عÙÙا Ùأج٠اÙÙÙت ÙØسب Ø ÙÙذا غÙØ·Ø ÙØ£Ù ÙÙا سببا٠Ùجازت Ù٠اÙÙÙت اÙÙ ÙÙÙ . Ùزع آخر ÙÙ ÙرأÙا ÙÙ ÙÙت تجÙز ÙÙ٠اÙصÙØ§Ø©Ø Ø«Ù Ø³Ø¬Ø¯Ùا ÙÙ ... Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتاباÙØ£ÙÙات اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙتÙÙÙ ÙÙÙا Ùا٠اÙÙاض٠أب٠٠Ø٠د: ÙاÙØ£ÙÙات اÙت٠ÙÙ٠ع٠اÙتÙÙÙ ÙÙÙا ÙÙتاÙØ Ø¨Ø¹Ø¯ اÙعصر Øت٠تغرب اÙØ´Ù Ø³Ø Ùبعد اÙØµØ¨Ø Øت٠تطÙع. Ùأ٠ا اÙØ£ØÙا٠اÙت٠ÙÙ٠ع٠اÙتÙÙÙ ÙÙÙا Ùتختص ÙÙا ØªØ¹Ù Ø ÙØا٠خطبة اÙإ٠ا٠ÙشرÙع٠Ù٠اÙصÙاة ÙغÙر Ø°ÙÙ. روى أبو داودَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ( حديث صحيح )، ( صحيح أبي داود للألباني حديث 1128 ). استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث. ومن الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها أيضاً : 8- الأرض المغصوبة . نرحب بكم زوارنا وطالباتنا الاعزاء الى موقع كنز الحلول بأن نهديكم أطيب التحيات ونحييكم بتحية الإسلام، ويسرنا اليوم الإجابة عن عدة على الكثير من الاسئلة الدراسية والتعليمية ومنها سوال / من الجدير ذكره أن هناك بعض الأوقات التي نهى بها الله عز وجل عن الصلاة، حيث أكد الشرع على أن هناك بعض الأزمنة التي تم النهي بها عن القيام بالصلاة، ومن هذه الأوقات هى من طلوع الفجر لإرتفاع الشمس، وكذلك عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تختفي ناحية الغرب، وعقب صلاة العصر أيضًا ناحية غروب الشمس. Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتاب٢- ÙÙا ÙسÙ٠بأ٠ÙØ°Ù٠اÙÙÙتÙÙ Ù٠ا اÙÙÙتا٠اÙ٠خصصا٠ÙÙراÙØ© اÙصÙاة عÙ٠اÙÙ Ùت ÙÙÙÙ Ø§Ø ÙØ¥Ù٠ا ÙÙت اÙÙراÙØ© ÙØ´Ù Ù ÙØ°Ù٠اÙÙÙتÙ٠اÙÙاردÙÙ ÙÙ ØدÙØ« اÙبخارÙØ ÙÙش٠٠اÙØ£ÙÙات اÙأخر٠اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة عÙ٠اÙÙ Ùت ÙÙÙØ§Ø ÙØدÙØ« عÙبة ب٠عا٠ر اÙجÙÙ٠اÙذ٠أخرج٠... Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتابÙÙد اختÙ٠اÙÙاس Ù٠٠عÙÙ Ø°ÙÙ ÙتاÙÙÙÙØ ÙÙا٠بعضÙ٠إ Ø¥Ù٠ا Ùع٠ذÙÙ ÙترتÙع اÙش٠س ÙÙا تÙÙ٠صÙاتÙÙ Ù٠اÙÙÙت اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة ÙÙÙØ ÙØ°Ù٠أÙ٠٠ا تبتعد اÙش٠س. ÙاÙÙا! ÙاÙÙÙاÙÙÙ Ùا تÙض٠Ù٠اÙØ£ÙÙات اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة ÙÙÙØ§Ø ÙعÙÙ Ùذا Ù Ø°Ùب أصØاب اÙرأÙ. Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتابÙÙد اختÙ٠اÙÙاس Ù٠٠عÙÙ Ø°ÙÙ ÙتأÙÙÙÙ , ÙÙا٠بعضÙÙ : Ø¥Ù٠ا Ùع٠ذÙÙ. ÙترتÙع اÙش٠س ÙÙا ÙÙÙÙ ÙÙ ÙÙت Ù ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة ÙÙÙ ÙØ°Ù٠أÙ٠تبزغ اÙش٠س ÙاÙÙا : ÙاÙÙÙائت Ùا تÙض٠Ù٠اÙØ£ÙÙات اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة ÙÙÙØ§Ø ÙعÙÙ Ùذا Ù Ø°Ùسب أصØاب اÙرأÙ. (2) من قبل دخول وقت أذان الظهر بمقدار ربع ساعة حتى أذان الظهر. أمين بن عبدالله الشقاوي و عبدالرحيم بن حسين المالكي. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاَللَّهِ شَهِيدًا؛ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا؛ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ. روى مسلمٌ عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ؛ ( مسلم حديث 831 ). (4) الصلوات التي لها سبب: كل صلاة لها سبب يجوز أن نقوم بأدائها في أوقات الكراهة، ومنها على سبيل المثال: روى مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ بِلَالٌ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ؛ ( البخاري حديث 1149 / مسلم حديث 2458 ). وَفِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ; فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّ الْأَوْقَاتَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا هِيَ أَرْبَعَةٌ: وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: وَإِمَّا مُعَارَضَةُ الْأَثَرِ لِلْعَمَلِ عِنْدَ مَنْ رَاعَى الْعَمَلَ: وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة. Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتاب4 â تØدÙد اÙØ£ÙÙات اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙتطÙع ÙÙÙا: اÙØ£ÙÙات اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة ÙÙÙا Ù٠اÙرÙاÙØ© ع٠أØ٠د ÙÙ: ٠٠بعد اÙÙجر Øت٠ترتÙع اÙش٠س Ùدر ر٠ØØ Ùبعد اÙعصر Øت٠تغرب اÙØ´Ù Ø³Ø ÙØا٠ÙÙا٠اÙش٠س Øت٠تزÙÙ. ÙعدÙا أصØاب٠خ٠سة Ø£ÙÙات: ٠٠اÙÙجر Ø¥ÙÙ Ø·ÙÙع اÙش٠س ... Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتاباÙÙص٠اÙثاÙ٠٠٠اÙباب اÙØ£ÙÙ Ù٠اÙØ£ÙÙات اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة ÙÙÙا ÙÙذ٠اÙØ£ÙÙات اختÙ٠اÙعÙ٠اء Ù ÙÙا ÙÙ Ù ÙضعÙÙ: ( Ø£ØدÙ٠ا ) : Ù٠عددÙØ§Ø ( ÙاÙثاÙÙ ) : Ù٠اÙصÙÙات اÙت٠ÙتعÙ٠اÙÙÙ٠ع٠ÙعÙÙا ÙÙÙا. [ عدد اÙØ£ÙÙات اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة ÙÙÙا ] ( اÙ٠سأÙØ© ... تحتوي خزانة الكتب على أمهات كتب العلوم الشرعية بفروعها المختلفة، والتي تعد رافدا مهما للباحثين المختصين وغير المختصين من زوار الموقع، مما يؤدي إلى نشر الوعي الديني لدى المسلمين وتعميق انتمائهم للإسلام وفهم قضاياه.- Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتاب٠ع اÙاس٠اÙÙ ÙÙ٠٠عÙÙ Ø°Ù٠اÙÙÙت اÙØاÙÙ ÙÙÙ Ùص٠ب٠Ùص٠Ù٠اÙØ£ÙÙات اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة ÙÙÙا: اÙØ£ÙÙات اÙÙ ÙÙ٠ع٠اÙصÙاة ÙÙÙا Ù٠باÙاتÙا٠ÙاÙاختÙا٠خ٠سة Ø£ÙÙات : ÙÙت Ø·ÙÙع اÙØ´Ù Ø³Ø ÙÙÙت غرÙبÙØ§Ø ÙÙÙت اÙاستÙØ§Ø¡Ø Ùبعد صÙاة اÙصبØØ Ùبعد صÙاة اÙØ¹ØµØ±Ø Ø§Ø¹ØªØ¨Ø§Ø± ... السؤال: تسأل أختنا عن الأوقات التي تحرم فيها الصلاة؟ أولها: طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الثاني: بعد طلوعها إلى أن ترتفع. والثالث: عند قيامها وسط السماء حتى تزول وهو وقت قصير. والرابع: بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. تسهيل الانتفاع بمتن أبي شجاع وشيء مما تعلق به من ... الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والحكمة في ذلك, إذاعة مدرسية عن أهمية الوقت (استغلال الوقت – فوائد تنظيم الوقت), موقف الفقهاء من تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار - وحكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار (PDF), صلاة الليل في وقتها (أفضل وقت لصلاة الليل), صلاة الجنازة وصلاة التطوع في الأوقات الخمسة, مخطوطة رسالة في بيان فرضية الصلوات الخمس في الأوقات الخمسة في يوم وليلة, إعادة افتتاح أقدم مسجد خشبي في جمهورية تتارستان, المسابقة الدولية للقرآن الكريم في قيرغيزستان, سلسلة محاضرات للفتيات المسلمات بمدينة كييف, افتتاح المسجد الجامع بمدينة زابوريجا بأوكرانيا, مسلمو تكساس ينظمون فعاليات إسلامية في ذكرى مولد النبي. كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. موضوع: الاوقات المنهى عن الصلاه فيها الأحد سبتمبر 07, 2008 9:56 pm بسم الله الرحمن الرحيم ورد النهى عن صلاه التطوع وهى النافلة فى ثلاث أوقات Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتاب... Ùأ٠٠ا دÙ٠اÙرÙعة ÙÙس بصÙØ§Ø©Ø ÙاÙÙÙÙ Ùرد ع٠اÙصÙاة ÙÙ Ùذ٠اÙØ£ÙÙØ§ØªØ ÙÙÙ ÙÙ٠اÙشرÙع ÙÙÙا Ù ÙÙÙا٠عÙÙØ ÙÙا اÙÙÙا٠ÙاÙÙراءة ÙاÙرÙÙØ¹Ø ÙØ¥Ù٠ا ÙتÙج٠اÙÙÙ٠إÙÙ Ùذا اÙÙع٠عÙد ÙجÙد اÙØ³Ø¬Ø¯Ø©Ø Ù٠ا ٠ض٠Ùب٠ذÙ٠اÙعÙد عبادة Ù Øضة غÙر Ù ÙÙ٠عÙÙØ§Ø ÙإبطاÙÙا ... وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ لِلْعَمَلِ تَأْثِيرًا، فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْمَنْعِ، وَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِي الْعَمَلِ وَقُوَّتِهِ فِي كِتَابِنَا فِي الْكَلَامِ الْفِقْهِيِّ، وَهُوَ الَّذِي يُدْعَى بِأُصُولِ الْفِقْهِ. روى الشيخانِ عن أم سلمة أنها رأت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي بعد العصر، فسألته عن ذلك، فقَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ؛ (البخاري حديث 1233 / مسلم حديث 297). الكتـب الفتاوي المحاضرات فصل: صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها /ﻪـ . روى الشيخانِ عن أبي قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الْأنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ؛ ( البخاري حديث 1163 / مسلم حديث 714 ). (3) قضاء الفوائت من الصلوات المفروضة أو السُّنَن الراتبة: روى الشيخانِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ؛ ( البخاري حديث 597 / مسلم حديث 684 ). يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهَا مَوْتَانَا: أَمَّا مَالِكٌ فَلِأَنَّ الْعَمَلَ عِنْدَهُ بِالْمَدِينَةِ لَمَّا وَجَدَهُ عَلَى الْوَقْتَيْنِ فَقَطْ وَلَمْ يَجِدْهُ عَلَى الْوَقْتِ الثَّالِثِ: الباب الخامس وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها, الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة, الباب الثالث في أحكام هذين الحدثين الجنابة والحيض, الباب الأول أنواع الدماء الخارجة من الرحم, الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة, الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها, الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة, الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة, الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها, الباب الثالث في معرفة المحال التي تزال عنها النجاسات, الباب الرابع في الشيء الذي تزال به النجاسات, الباب الخامس في الصفة التي بها تزول النجاسات, القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية أوقات الصلاة الموسعة والمختارة, القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول أوقات الضرورة والعذر للصلاة, القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني في صفة الأذان, القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني حكم الأذان, القسم الرابع من الفصل الأول في شروط الأذان, الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة, الباب الرابع من الجملة الثانية في ستر العورة واللباس في الصلاة, الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة, الباب السابع في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة, الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة, الجملة الثالثة من كتاب الصلاة أركان الصلاة, الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح, الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان في الصلاة, الباب الثاني من الجملة الثالثة صلاة الجماعة, الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة به, الفصل الثالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين, الفصل الرابع في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام, الفصل السادس فيما يحمله الإمام عن المأمومين, الفصل السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين, الباب الثالث من الجملة الثالثة في حكم الصلاة, الباب الخامس من الجملة الثالثة وهو القول في صلاة الخوف, الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض, الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل, الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو, الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها, الفصل الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو, الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي, الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده, الفصل الثاني فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم, الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه الزكاة, الجملة الثانية في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الأموال, الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك, الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك, الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك, الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة, الفصل الثاني في صفات أهل الزكاة التي يستوجبون بها الصدقة, الفصل الثاني في من تجب عليه زكاة الفطر وعن من تجب, القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب, القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه, أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير في الصيام, القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق, الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو, الفصل الخامس في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم, الفصل الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار, الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة, الجملة الأولى في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها, الفصل الأول في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها, الفصل الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة, الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها, الجملة الثانية في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها, الفصل الأول في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين, القسم الثاني من الجملة الثانية النظر في الكفارات, الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع, الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم, الفصل الثالث معرفة الشيء الذي يلزم عن النذر وأحكام ذلك, الباب الأول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها, الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها, الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز, الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها, الموضع الأول كيفية الإذن المنعقد به النكاح, الموضع الثاني من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح, الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار, الموضع الرابع تراخي القبول من أحد الطرفين عن عقد النكاح, الموضع الأول في اشتراط الولاية في صحة النكاح, الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية, الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق, الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة, الباب الرابع في حقوق الزوجية حقوق الزوجة على زوجها, الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها, الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي, الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي, الفصل الأول في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة, الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق, الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي, الباب الثاني في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن, الفصل الثاني في شروط وجوب الكفارة في الظهار, الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح, الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها, الفصل الرابع في حكم نكول أحد المتلاعنين أو رجوعه, الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان, الجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة, الفصل الأول في الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء, الفصل الثاني في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء, الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه التفاضل والنساء, الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا, الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات, الفصل الثاني في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط, الفصل الثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا, الباب الثالث في البيوع المنهي عنها بسبب الغرر, الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن, الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات, الجزء الثالث أسباب الصحة في البيوع المطلقة, القسم الثالث في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة, الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعات, الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق, الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها, الفصل الثاني في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها, الفصل الثالث في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير, الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها, الفصل الخامس في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين, الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح, الأولى بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه, المسألة الثانية وهي اختلافهم في بيع مال العبد, الجزء الخامس الأحكام العامة للبيوع الفاسدة, الباب الثاني فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم, الباب الثالث في اختلاف المتبايعين في السلم, الباب الأول فيما يعد في الثمن مما لا يعد في بيع المرابحة, الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن, القسم الأول في أنواع الإجارات وشروط الصحة والفساد, الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو النظر في أحكام الإجارات, الركن الثاني كيفية اقتسام الربح بينهما في شركة العنان, الركن الثالث في معرفة قدر العمل في شركة العنان, القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في أحكام الرهن, الباب الثاني متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم وبأي شروط يخرجون, الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة, الباب الثاني الطوارئ على المغصوب بالزيادة أو النقصان, والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس, الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة.
فوائد ملتي فيتامين للجنس, المحكمة الرياضية الدولية Pdf, فوائد الكركم والفازلين للبشرة الدهنية, تحميل كول اوف ديوتي موبايل للكمبيوتر بدون محاكي, بيوت للبيع في الطائف العزيزية, تفسير حلم السباحة مع شخص اعرفه للعزباء, تفسير حلم الصلاة بملابس قصيرة, أسماء زعماء الحوزة العلمية في النجف, متى يظهر الحمل في الدم قبل الدورة,
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!